أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قراراً في شأن ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم.

 

‏المادة (1)

‏الابتعاث للدراسة

 

‏مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 391/2001 المشار إليه، يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر مع استمرار صرف العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد المقررة للعاملين في الجهات غير الحكومية، حال توافر الشروط التالية:

 

‏1. موافقة جهة العمل.

‏2. استمرار جهة العمل في صرف أجر المبتعث.

‏3. أن يكون الابتعاث للحصول على مؤهل أعلى.

‏4. أن يكون المؤهل في مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.

‏5. الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

‏6. ألا يكون قد سبق له الابتعاث للحصول على ذات الدرجة العلمية.

 

‏المادة (2)

‏مدة الصرف للمبتعث للدراسة

 

‏مع عدم الاخلال بأحكام المادة (1) من هذا القرار، تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين وفقا للمدد التالية:

 

‏1- خمسة أعوام لنيل الشهادة الجامعية عدا المبتعثون لكليات الطب فيسمح لهم بعامين اضافيين.

‏2- عامان لنيل درجة الماجستير.

‏3- ثلاث أعوام لنيل درجة الدكتوراة.

‏ويجوز الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين لمدة سنة إضافية شريطة تقديم طلب للهيئة مشفوعا بالأسباب والمبررات الداعية لذلك، مرفقًا به الموافقات اللازمة.

 

‏المادة (3)

‏الابتعاث للتدريب

 

‏يشترط للابتعاث للتدريب توافر الشروط التالية:

‏1- أن يكون التدريب مهني، وفي مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.

‏2- أن يكون البرنامج التدريبي ضمن الخطة التدريبية السنوية المقدمة من جهة العمل للهيئة العامة للقوى العاملة.

‏3- التقدم بطلب للهيئة العامة للقوى العاملة مشفوعا بالمستندات المؤيدة للتدريب ومدته ومجاله ومكان انعقاده لبحثه ودراسته من الإدارة المعنية، وللهيئة أن تصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقق من توافر شروط الابتعاث للتدريب والبت في الطلبات المقدمة على ضوء ما يرفع إليها من الإدارة المعنية.

 

‏المادة (4)

‏مدة الصرف للمتدرب

 

‏تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تمديدها – بحد أقصى – لمدة مماثلة، بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة بعد دراسة مبررات الجهة.

 

‏ويستثنى من المدة المشار إليها الشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية أو الجوية للحصول على الرخصة اللازمة لمباشرة العمل بها، وذلك من الجهات التدريبية المختصة.

 

‏المادة (5)

‏حالات رد ما تم صرفه

 

‏يلتزم المبتعث بالعمل بالقطاع الأهلي مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية، وفي حالة إخلال العامل بذلك، يلتزم برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في القطاع الأهلي، ما لم يقم بتعديل وضعه خلال سنة من تاريخ انتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، شريطة استمرار العمل في القطاع الأهلي للمدة المالية على الجهة التي تم تعديل وضعه عليها.

 

‏كما يلتزم المبتعث برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العات خلال فترة الإجازة في حالة عدم الحصول على المؤهل أو الدرين العلمية أو اجتياز الدورة التدريبية المبتعث لنيل أي منها.

 

‏المادة (6)

‏الموافقة على العلاج بالخارج ومرافقة المريض.

 

‏يشترط لاستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض الموفد للعلاج بالخارج أو مرافقه ما يلي:

 

‏1- تقديم كتاب من وزارة الصحة – إدارة العلاج في الخارج – يفيد بالموافقة على العلاج بالخارج على نفقة الدولة ومدته.

‏2- تقديم كتاب من وزارة الصحة – إدارة العلاج في الخارج – يفيد بالموافقة على مرافقة المريض ومدته.

 

‏المادة (7)

‏مدة الصرف للمريض ومرافقه

 

‏1- يستمر صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض مدة علاجه في الخارج كما يستمر منحها للمرافق وذلك عن المدة المشار إليها بالكتاب الصادر من وزارة الصحة – إدارة العلاج – بالموافقة على العلاج بالخارج

‏2- في حال عدم الإشارة إلى مدة العلاج بالموافقة الصادرة عن وزارة الصحة، يجب على مرافق المريض – حال تجاوز مدة العلاج خارج البلاد ستة أشهر – أن يقدم للهيئة العامة للقوى العاملة ما يفيد موافقة وزارة الصحة على ذلك.

‏3- يجب على المريض ومرافقه مباشرة العمل خلال مدة أقصاها ( 7 في صح أيام ( لاحقة على تاريخ انتهاء فترة العلاج بالخارج المقررة من وزارة الصحة وتحسب تلك المدة. ضمن مدة العلاج بالخارج.

 

‏المادة (8)

‏تنفيذ القرار

 

‏يصدر مدير عام الهيئ

ة العامة للقوى العاملة التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.